الإمام الشافعي
215
أحكام القرآن
( وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً : 4 - 19 ) . » « فأباح عشرتهن - على الكراهية - : بالمعروف ؛ وأخبر : أن اللّه ( عزّ وجل ) قد يجعل في الكره خيرا كثيرا . » « والخير الكثير : الأجر في الصبر ، وتأدية الحق إلى من يكره ، أو التطوّل عليه . » « وقد يغتبط - : وهو كاره لها . - : بأخلاقها ، ودينها ، وكفاءتها « 1 » ، وبذلها ، وميراث : إن كان لها . وتصرف حالاته إلى الكراهية لها ، بعد الغبطة [ بها « 2 » ] . » . وذكرها « 3 » في موضع آخر « 4 » - هو : لي مسموع عن أبي سعيد ، عن [ أبى ] العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي . - وقال فيه : « وقيل : « إن هذه الآية نسخت « 5 » ، وفي معنى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ « 6 » فِي الْبُيُوتِ ، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : 4 - 15 ) نسخت « 7 » بآية الحدود « 8 » : فلم يكن على امرأة ، حبس : يمنع « 9 » [ به « 10 » ]
--> ( 1 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « كفايتها » . ولعله محرف أو أن الهمزة سهلت . ( 2 ) زيادة حسنة عن الأم . ( 3 ) أي : آية العضل السابقة كلها ( 4 ) من الأم ( ج 5 ص 178 - 179 ) . ( 5 ) في الأم ( ص 179 ) : « منسوخة » . ( 6 ) ذكر في الأم الآية من أولها . ( 7 ) في الأم : « فنسخت » . ( 8 ) الآية الثانية من سورة النور . وقد ذكرها في الأم ، وذكر من السنة : ما سيأتي في أول الحدود . فراجعه ، وراجع الأم ( ج 7 ص 75 - 76 ) ، والرسالة ( ص 128 - 129 و 246 - 247 ) . ( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « بمنع » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 10 ) زيادة حسنة عن الأم .